العلامة الحلي

262

منتهى المطلب ( ط . ج )

محمّد بن عيسى عن يونس ، نقل ابن بابويه منع العمل بها ، عن ابن الوليد « 1 » . وأمّا الثّانية : فإنّ في طريقها سماعة بن مهران وهو واقفيّ « 2 » . وأمّا الثّالثة : فإنّ سليمان بن خالد راويها ، لم ينصّ أصحابنا على تعديله ، بل ذكروا انّه خرج مع زيد بن عليّ « 3 » فقطعت يده . كذا قال النّجاشيّ « 4 » ، وقال الشّيخ : قطعت إصبعه ، قالا : ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام غيره « 5 » . ولا يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب إعادة الصّلاة بما رواه هشام بن سالم « 6 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرّجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : ( يغسل ذكره ولا يعيد الصّلاة ) « 7 » . أمّا أوّلا : فلاحتمال تخصيص هذا الحكم بمن لم يجد الماء . ذكره الشّيخ « 8 » . وأمّا ثانيا : فلأنّ في طريقها أحمد بن هلال ، وهو ضعيف ، قال الشّيخ : هو غال « 9 » ،

--> « 1 » انظر : رجال النّجاشي : 333 . « 2 » راجع : ص 84 . « 3 » أبو الحسين زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام المجاهد المعروف الَّذي تنسب إليه الزّيدية : أخو الإمام الباقر ( ع ) ، عدّه الشّيخ تارة من أصحاب أبيه السّجّاد ( ع ) وأخرى من أصحاب الباقر ( ع ) وثالثة من أصحاب الإمام الصّادق ( ع ) صرّح المفيد رضوان اللَّه عليه ، انّه ظهر بالسّيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب بثارات الحسين ( ع ) ونقل المامقاني اتّفاق علماء الإسلام على جلالته وثقته وورعه وعلمه ، استشهد سنة 121 ه . إرشاد المفيد 2 : 168 ، رجال الطَّوسي : 89 ، 122 ، 195 ، تنقيح المقال 1 : 467 . « 4 » رجال النّجاشي : 183 . « 5 » رجال الطَّوسي : 207 . « 6 » هشام بن سالم الجواليقي العلَّاف مولى بشر بن مروان : أبو محمّد ، أو أبو الحكيم ، ثقة ، له أصل ، وكان من سبي الجوزجان ، روى الكشّي في مدحه روايات . وعدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم عليهما السّلام . رجال الكشّي : 271 ، رجال النّجاشي : 434 ، رجال الطَّوسي : 329 ، 363 ، الفهرست : 174 ، تنقيح المقال 3 : 301 . « 7 » التّهذيب 1 : 48 حديث 140 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 157 ، الوسائل 1 : 224 الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . « 8 » الاستبصار 1 : 54 . « 9 » رجال الطَّوسي : 410 .